الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج الأخت ليس محرما للمرأة إلا إذا كان هنالك سبب يقتضي المحرمية غير المصاهرة كالرضاع مثلا، فإن لم يكن رضاع فهي أجنبية عنه وعليها معاملته كمعاملتها لسائر الأجانب من حيث عدم الخلوة أو الكلام لغير حاجة ووجوب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين ففيهما خلاف، لكن الراجح وجوب سترهما، وعليه فإن كانت عيادة زوج الأخت بالبلد الذي فيه زوجتك وأرادت صلة أختها أوتقديم مساعدة لزوجها فلا حرج في ذلك إن أذنت لها شريطة أن تلتزم بالضوابط الشرعية في زيارتها من حيث اللباس وعدم الخلوة بزوج أختها سواء في عيادته أوبيته وعدم الخضوع له بالقول أوالحديث معه لغير حاجة معتبرة، وأما مسألة الخلوة فقد قال الفقهاء ضابط الخلوة هي كل اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، وعليه فوجود أختها مانع من الخلوة وكذلك كون الأبواب مفتحة والناس موجودون بالعيادة فهذا مما تنتفي به الخلوة أيضا فلا مانع منه إن أمنت الفتنة وروعيت حدود الشرع من الالتزام بالحجاب الشرعي، وغض البصر، واجتناب الخضوع بالقول.
والله أعلم.