الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله تعالى أن يثبت الأخت السائلة على الالتزام بطاعة الله، وأداء ما فرض الله عليها، وأن يعينها على قضاء ما فات عليها من الصلوات، ونقول لها إن المسلم إذا بلغ وهو عاقل وجب عليه الالتزام بالصلاة المكتوبة مع ما تتوقف عليه صحتها من طهارة وغيرها، ولو لم يحثه أحد على ذلك، وحيث إنها أدركت خطأ ما كانت تقوم به من التهاون بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فعليها أن تحافظ على أداء الصلاة في وقتها، فإن ترك الصلاة ليس بالهين، كما تجب عليها التوبة إلى الله تعالى مما مضى، ومن تمام التوبة ما تقوم به من القضاء، فإن جمهور العلماء على وجوب قضاء الصلاة، سواء تركت عمدا أو جهلا أونسيانا، ولتعلم أنه يجب عليها أن تقضي في اليوم والليلة ما تستطيع من غيرتحديد عدد معين حسب طاقتها بما لا يضر ببدنها أو معاشها حتى تقضي ما يغلب على ظنها أنه عدد الصلوات التي فاتت عليها وبذلك تبرأ ذمتها ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا تطالب بالزيادة على ذلك ولا تقتصرعلى قضاء فرض فائت مع الفرض الحاضر،إذا كانت تستطيع الزيادة على ذلك، وإن كانت تقضي صلاة صبحين في آن واحد، كما هو الظاهر من السؤال، فإن ذلك مخل بترتيب الصلوات المعروف، حيث إن الصبح تعقبها الظهر ثم العصر، وهكذا بقية الصلوات، فعليها أن تتجنب ذلك مستقبلا، وما مضى يجزئها ـ إن شاء الله تعالى ـ بناء على القول بعدم وجوب الترتيب بين الفوائت أصلا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 141086.
ففي حاشية الروض: يجب قضاء الفوائت فورا، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أو خوف أومرض أونصب أو إعياء، وهو أقل من النصب، لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، والمريض يقضيها وإن كان جالسا، ما لم يتضرر ولا يؤخرها ليصلي قائما، أو معيشة يحتاجها كفوات شيء من ماله أو ضرر فيه، أو قطع عن معيشته، نص أحمد على نحو هذا، فيسقط الفور، ويقضيها بحيث لا يتضرر، لقوله: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى بتصرف قليل.
وانظري الفتوى رقم: 70806.
هذا عن الجزء الأول من السؤال، أما عن الجزء الثاني: فإن كان السهو يكثر عليها حتى أصبح بمثابة الوسواس، فلا تلتفت إليه، ولا يلزمها سجود سهو رفعا للحرج والمشقة، ومن العلماء من يرى أن من كثر منه السهو، ويتيقن أنه سها أن عليه إصلاح ما سها عنه ولا سجود عليه، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 49459، ورقم: 154901.
والله أعلم.