حكم أخذ البنك مبلغا مقطوعا لقاء تمكين العميل من قبض راتبه مسبقا

11-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي: هل يجوز الانتفاع بخدمة بنك دبي الاسلامي وهي كالآتي:
يقوم البنك بتمكينك من راتبك مسبقا كسلفة قبل نهاية الشهر قبل تحويله من الشركة التي تعمل بها، على أن يقوم مباشرة باقتطاعها مباشرة عند تحويل الراتب من قبل شركتك في حسابك وذلك مقابل 100 درهم كرسوم إدارية أيا كان راتبك؟؟؟
و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت المائة المذكورة تؤخذ كمصاريف إدراية تمثل الرسوم الفعلية للخدمات المقدمة لهذه العملية  فلا حرج فيها.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 ـ10/2ـ و13ـ 1/3. وأما لو كانت مجرد حيلة على الربا وتسمية له بغير اسمه فلا تجوز، وعلامة ذلك أن لا تكون الرسوم ملائمة للجهد المبذول في القرض وإن كان جعلها مبلغا مقطوعا أهون مما لو كانت نسبة مرتبطة بمبلغ القرض، ومع ذلك فالأولى تركها عملا باجتناب ما يريب إلى ما لا يريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائي والترمذي، وصححه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net