الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكلام مع المخطوبة غير المعقود عليها جائز إذا دعت إليه حاجة وكان باحتشام وبعد عن أي حديث يخدش الحياء، ولم يكن في خلوة ثم مع الالتزام بالآداب والأحكام المبينة في الفتوى رقم :
1847 والفتوى رقم:
8136.
ومن أراد الزواج بفتاة فليتق الله وليسلك في خطبتها الطريقة الشرعية المبينة في الفتوى رقم:
7391.
ومواكبة العصر لا تكون بمخالفة أحكام الله وشرعه وتقليد كل كافر وفاجر، فالمؤمن مطلوب منه إخضاع الواقع ليكون جارياً على مقتضى الشرع، لا مسايرته وموافقته ولو جرى على خلاف المشروع.
وعليك بنصح هذا الشاب، ودعوته إلى الحق، وحضه على الرجوع إلى دينه والالتزام بما فيه من أخلاق وآداب وأحكام، ونبهه إلى أن اتهام الإسلام وأهله بالجمود والتطرف دعوى يرددها أعداء الإسلام، فهل يرضى بأن يكون في صفهم؟!! وليتدبر قول الله جل وعلا:
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [المائدة:51] وليحكم عقله في الأمور ويسأل أهل العلم في المسألة، فإن قالوا فيها حكم الله فلا يجوز أن يتهموا بمثل هذه التهم إلا إذا كان من يتهمهم يتهم الإسلام نفسه بأنه جامد ومتطرف، ومن كان كذلك فقد خلع ربقَة الإسلام وخرج من الملة.
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم:
اسّتفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. والذي رواه
أحمد والدارمي والطبراني وحسنه
النووي، فليس معناه اتباع الهوى والتفلت من أحكام الإسلام ومقارفة صريح الحرام.
ومعنى الحديث هو أن من تعارضت عنده أقوال العلماء فإنه يجب عليه أن يقلد الأعلم الأورع، فإن لم يترجح عنده شيء في ذلك رجع إلى صدره وقلبه، فما وجد في صدره منه حرجاً تركه وابتعد عنه.
والله أعلم.