الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ما تأخذه الدولة لإصدار تراخيص البناء أو تراخيص السيارات ونحوها يدخل ضمن الضرائب، وقد بينا في فتاوى سابقة الضوابط التي يجوز للدولة معها فرض ضرائب، فلتراجع الفتويان رقم: 592، ورقم: 5107.
فإذا توافرت هذه الضوابط، جاز العمل في جبايتها وإلزام الناس بها، وإلا فلا يجوز العمل فيها اختيارا، لأنه يكون حينئذ مأخوذ ظلما والعمل فيه من الإعانة على الظلم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.