الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لا يخلو من غموض، وعلى أية حال، فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق ألا يفعل أمرا معينا ثم فعله كله مدعيا أنه إنما حلف عن فعل جزء منه فإنه يكون قد حنث، لأن فعل جميع الأمر متضمن لفعل جميع أجزائه، وبالتالي يكون هذا الزوج قد فعل الجزء الذي حلف عنه، والحنث إذا وقع فإنه يترتب عليه وقوع الطلاق عند الجمهور، وله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان شديدا بحيث لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف عنه حينئذ، وراجعي الفتوى رقم: 35727.
وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه من السؤال فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.