الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض وما اتصل بها اتصال قرار تطهر بالجفاف عند كثير من أهل العلم، ولا حرج في أن تعملي بهذا القول فتحكمي بطهارة موضع بول والدك إذا جف، وأما إذا لم يجف البول فلا بد من غسله ولا يكفي مسحه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب سجل من ماء على بول الأعرابي، ثم اعلمي أنه لا يجب إلا تطهير الموضع الذي حصل اليقين بأنه أصابه البول، وأما مع الشك فالأصل الطهارة، ولا يجب تطهير هذا الموضع إلا إذا أريدت الصلاة عليه، وانظري الفتوى رقم: 141143، وما تضمنته من إحالات، وانظري كذلك الفتويين رقم: 122283، ورقم: 139919.
والله أعلم.