الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فأما الخشوع فلا تعاد الصلاة من أجل عدم حصوله فيها في قول جمهور أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي الْخُشُوعَ فِي صَلاَتِهِ ، فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَكُونُ صَحِيحَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرَ الْعَابِثَ بِلِحْيَتِهِ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ يَدُل عَلَى انْتِفَاءِ خُشُوعِهِ فِي صَلاَتِهِ ؛ وَلأِنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَبْطُل بِعَمَل الْقَلْبِ وَلَوْ طَال ، إِلاَّ أَنَّهُ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا وَلاَ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِهِ إِلاَّ مَا عَقَل . اهــ. وانظر المزيد في الفتوى رقم: 136409.
وكذا لا يلزم إعادة الصلاة لعدم استيعاب الرأس بالمسح والاكتفاء بمسح بعضه مراعاة لقول بعض الفقهاء من جواز الاقتصار على مسح بعضه، وإن كان الأحوط والأبرأ أن يستوعب المتوضئ رأسه بالمسح.
وأما عدم استيعاب الوجه بالغسل عند الوضوء فهذا لا يصح معه الوضوء، فإذا كنت لا تغسل كل الوجه فإنه يلزمك إعادة تلك الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى عدم القضاء إن كنت تجهل وجوب ذلك، وانظر الفتوى رقم: 126910.
والله تعالى أعلم.