الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو تحمل مالك تلك البضاعة لما يلزم عنها من غرامات جمركية أو غيرها، والمشار إليه في السؤال بحرف ـ ص ـ إنما هو مجرد وكيل، فهو مؤتمن ولا ضمان عليه، إذا لم يكن منه تفريط أو تقصير، وقد ذكرت أن لديه شهودا بزيادة قيمة الجمركة حين أتمها، ولئن كان قد عمل الجمركة بالتقسيط فإن صاحب البضاعة ينتفع بالزمن مقابل ذلك فلم يضيع عليه شيئا من حقه، فلم يفعل الوكيل ما يخالف مصلحة الموكل ومقتضى الأمانة، وبالتالي فمبلغ الجمركة يتحمله مالك البضاعة كله وليس على السمسارمنه شيء، وانظر الفتوى رقم: 65936.
وأما مسألة عدم تحديد أجرة السمسرة فيرجع فيها إلى أجرة المثل لعدم تحديدها في العقد، وانظر الفتوى رقم: 51776.
والله أعلم.