الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأيام التي زادت على دورتك متصلة بها، لها حكم الحيض ما دام الدم الزائد موافقاً لدم الحيض في لونه ورائحته، ولم يتجاوز أكثر الحيض، وهو نصف شهر(15 يوماً)، لأن الأصل في الدم الخارج من موضع الحيض أنه حيض، إذا استوفى الشرطين السابقين وهما: موافقته لدم الحيض لونا ورائحة، وكونه لم يتجاوز خمسة عشر يوماً.
أما إذا كان الدم الزائد مخالفاً للدم الأصلي في لونه أو رائحته، أو كان موافقاً له لكن زادت مدته عن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضه، فتجلسين قدر عادتك ثم عليك أن تغتسلي وتتحفظي وتتوضيء لوقت كل صلاة. وراجعي الفتوى رقم:
4219 ففيها حكم تركيب اللولب وما يترتب عليه والفتوى رقم:
12308.
ولا عبرة مما ينزل عليك من صفرة أو كدرة بعد الطهر من الحيض، لقول
أم عطية رضي الله عنها:
كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه
أبو داود. والله أعلم.