الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخشاب التي تستخدم في العمل ولا تباع لا زكاة فيها، لأن هذا النوع من العروض لا يشترى بقصد البيع فلا يدخل ضمن عروض التجارة، أما الأموال النقدية، فإذا بلغ نصيب كل فرد نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة بما في ذلك نصيبه من الديون المرجوة السداد، وحال عليه الحول، لزمه إخراج الزكاة. والنصاب في العملات المتعامل بها هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، ففي فتح القدير في الفقه الحنفي: وَيَضُمُّ الدَّيْنَ إلَى الْعَيْنِ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَلَهُ دَيْنٌ مِائَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ. انتهى.
وفي دقائق أولي النهى شرح المنتهى في الفقه الحنبلي: ولو قبض رب دين منه دون نصاب زكاه وكذا لو أبرأ منه أو كان بيده دون نصاب وباقيه أي النصاب دين أو غصب أو ضال زكاه أي ما بيده، لأنه مالك نصاب ملكا تاما أشبه ما لو قبضه كله أو كان بيده كله، قال في الإقناع: ولعله فيما إذا ظن رجوعه أي الضال ونحوه. انتهى.
ومن لم يبلغ نصيبه النصاب فلا زكاة عليه، أما الديون الغير مرجوة السداد بأن كانت على معسر أو مماطل، فلا تحسب في الزكاة، فإذا قبضت ولو بعد سنين عديدة زكيت لسنة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 30766.
ولا تجب الزكاة في العقار إذا لم يكن معدا للبيع والتجارة ولو لم يكن مسكونا، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 154855.
وأما الأجرة: ففيها الزكاة إن حال الحول عليها وهي ـ أي حصة كل واحد منكم ـ نصاب بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه من نقود أو عروض تجارة.
والله أعلم.