الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتدريس مادة الفن التشكيلي فيما فيه روح لا يجوز وما يأخذه المدرس مقابل تدريس رسم ما فيه روح لا يحل، لأنه مقابل منفعة محرمة شرعا، وراجعي الفتوى رقم: 27829.
وأما تناولك وأولادك من راتب الزوج المكتسب من تدريسه للمادة المذكورة فلا بأس فيه، لأنه ليس كله حراما وإنما فيه من الحرام ما يقابل تدريسه لرسم ما لا يجوز رسمه وتصويره فيكون ماله مختلطا، ومعاملة مختلط المال جائزة، ولو فرض أن كل كسبه حرام جاز لكم تناوله من باب الضرورة إذا لم يكن لكم مال يغنيكم عنه، وعليك الاستمرار في نصح زوجك بحكمة وموعظة حسنة وتحيني الأوقات الملائمة للنصح والأسلوب الحكيم فيه لعل الله يهدي قلبه على يديك فيسمع النصح ويعمل بمشورتك، وينتقل إلى عمل لا محذور فيه.
والله أعلم.