الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن ميراث الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.
والباقي لابني الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة أسهم:
للشقيقتين ثلثاها: أربعة أسهم.
ولابني الأخ الباقي سهمان, وهذه صورتها:
الورثة | 3*2 | 6 |
2 أخت شقيقة | 2 | 4 |
2 ابن أخ شقيق | 1 | 2 |
والله أعلم.