الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فلا يجوز حرمان الوارث من الميراث إلا إذا اتصف بمانع من موانع الإرث وهي القتل واختلاف الدين والرق كما قال صاحب الرحبية:
ويمنع الشخص من الميراث * واحـدة من عـلل ثـلاث
رق وقـتــل واخـتلاف ديـن * فافهم فليس الشك كاليقين
فإذا كان الوارث قاتلا للمورّث أو كان الوارث يختلف دينه عن دين المورث أو كان رقيقا فإنه لا يرث في هذه الحالات، وأما كون الوارث رفع قضية على أبيه أو أنه عاق أو نحو ذلك فهذا ليس مانعا من الإرث وإن كان العقوق من كبائر الذنوب.
والله أعلم.