الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا يجب على المصلي قراءة السور القصار ولا الطوال، بل يسن أن يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن، ويستحب أن يكون سورة ويجوز أن يقرأ بعض الآيات من أول السورة أو وسطها أو آخرها، كل ذلك تحصل به السنة، لكن يستحب التطويل في بعض الصلوات أكثر من غيرها، فيستحب تطويل القراءة في الصبح تليها الظهر في التطويل ثم العشاء، وهذا كله مستحب وليس واجباً، مع أن التخفيف على المأمومين مطلوب في حق الإمام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما المنفرد فله أن يطول ما شاء، ففي مختصر خليل في الفقه المالكي: وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها، وتقصيرها بمغرب وعصر، كتوسط بعشاء وثانية عن أولى.
قال في منح الجليل: وتطويل قراءة بصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل وأوله الحجرات إلا لضرورة أو ضيق وقت والظهر تليها أي الصبح في تطويل القراءة بأن يقرأ فيها من وسط المفصل، وهذا في الفذ وإمام جماعة محصورة طلبت منه التطويل وعلم إطاقتهم له وإلا فالسنة تقصيره، لاحتمال السقيم والضعيف وذي الحاجة، كما في الحديث، وتقصيرها أي القراءة بمغرب وعصر بأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى وهما سيان، وقيل المغرب أقصر وقيل بالعكس، وشبه في الندب فقال كتوسط في القراءة بعشاء بأن يقرأ فيها من وسطه وأوله عبس وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. انتهى.
والله أعلم.