إذا منعت الدولة منح السجل التجاري للغير فهل تجوز مخالفتها

9-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن أقوم بفتح سجل تجاري وأجعل أحد أقاربي من الجنسية اليمنية يستفيد منه، علما بأنني سمعت بأن هذا تستر والدولة السعودية تمنع ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الدولة منعت منح السجل التجاري لغير من هو باسمه لمصلحة عامة ظاهرة فلا تجوز مخالفتها في ذلك سواء بأجر أوبغير أجر، قال الشيخ عبد الستار أبوغدة: للترخيص التجاري صورتان، إحداهما: أن يباع مع المحل التجاري كجزء منه فهذا جائز شرعا بالشروط المعتبرة في العقود إذا لم يعارض ما يقرره ولي الأمر لمصلحة معتبرة شرعا.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند، علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره، وإنما ينتفع به صاحب السجل، فهل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟ فأجابت: لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net