الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتتشريح الجثث وإجراء التجارب عليها إذا ترتب عليه مصلحة معتبرة كتعلم الطب، لا حرج فيه ما دام في حدود المصلحة دون توسع، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6777، 20399، 46335. كما سبق لنا بيان حكم التحاق المرأة بكليات الطب في الفتوى رقم: 62836.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة على أنه لا تجوز الإقامة في بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع إقامة شعائر دينه، ولا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة؛ لما يترتب على السكنى بين ظهرانيهم من محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة، سبق أن ذكرنا طرفا منها في الفتوى رقم: 2007. ويزداد الأمر شدة بالنسبة للمرأة، وقد سبق أن ذكرنا بعض مخاطر سفر المرأة للتعلم في تلك البلاد، فراجعي الفتوى رقم: 9017.
والله أعلم.