الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصغير مرفوع عنه القلم قبل بلوغه فلا يأثم بسبب السرقة وغيرها، لكن عليه ضمان ما اعتدى عليه من أموال الناس وحقوقهم، لأن الشرع رفع عنه الإثم، ولم يرفع عنه ضمان ما أتلف أو غصب أو سرق.
وبناء عليه، فإن كان ما سرقه هذا الطفل لا يزال موجوداً رده إلى الجهة التي سرقه منها، وأما إن كان قد تلف فإنه يضمن قيمة الشيء المسروق يوم سرقته فيدفع القيمة إلى تلك الجهة ولو بطرق غيرمباشرة، ما لم يبرؤوه منه، كأن يذكر لهم ما حصل فيعفوه منه.
والله أعلم.