الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكل من ادعى أن له دينا على الميت بنفقة العلاج ـ سواء كانت زوجته أو غيرها ـ أو بغير نفقة العلاج فإنه يطالب بإقامة البينة على دعواه, فإن لم يقم بينة ولم يصدقه الورثة فليس له شيء، وقد دل على ذلك ما صح عن ابن عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وإسنادها حسن، كما قال الحافظ في فتح الباري.
وعلى هذا، فإن تلك الزوجة مطالبة بإقامة البينة على أنها أنفقت من مالها الخاص في علاج زوجها، فإن لم تقم بينة ولم يصدقها الورثة فلا حق لها فيما ادعته.
وأما العقد الذي يفيد كتابة الشقة باسم الزوجة فهو لا يكفي في ثبوت ملكية الشقة للزوجة، بل لا بد من التأكد أولا من صحة العقد بشهادة عدلين، ثم ينظر في وقت كتابة العقد فإن كتبه في صحته واستلمت الزوجة الشقة بحيث صارت تتصرف فيها تصرف المالك ورفع الزوج يده عن الشقة تماما، وأخلاها من جميع متاعه، فهذه هبة تتم في الحياة وتصير بها الشقة ملكا للزوجة, وإذا لم يثبت أن هذا الرجل وهب الشقة لزوجته وحازتها في حال صحته ومضى تصرفه ورفع هو عنها يده رفعا تاما، فإن الشقة تعتبر تركة ويكون للزوجة منها نصيبها الشرعي فقط، وينبغي الرجوع عند الاختلاف إلى المحكمة الشرعية فهي الأقدر على فض النزاع.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وأخاه الشقيق وأخته الشقيقة، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ { النساء: 12}.
والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.
فتقسم التركة على أربعة أسهم:
للزوجة ربعها: سهم واحد.
وللشقيق سهمان، وللشقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:
الورثة | 4 |
زوجة | 1 |
1 أخ شقيق 1 أخت شقيقة |
2 1 |
والله أعلم.