الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فما دامت زوجتك قد خالفتك فيما حلفت عليه في المرة الأولى فقد وقعت عليها طلقة، وقولك بعدها (أنت طالق) إن كان إخبارا بوقوع تلك الطلقة فلا يترتب عليه زيادة على الطلقة الأولى، وأما إن كنت قصدت بها إنشاء طلقة أخرى فقد وقعت على زوجتك طلقتان، وفي المرة الثانية وقع عليها طلقة برجوعها إليك بعد أن حلفت عليها أن تذهب عنك ولا ترجع.
وعليه؛ فما دامت زوجتك قد طلقت فإن لها حقوق المطلقة المشروعة، فلها مهرها كله عاجله وآجله وقائمة منقولاتها سواء كانت جزءا من المهر أو كانت ملكا للزوجة قد اشترتها بمالها أو أهداها أهلها لها، ولها النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان الطلاق أقل من ثلاث ـ وأما إذا كان الطلاق قد كمل ثلاثا فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا، وانظر في حقوق المطلقة الفتوى رقم: 20270.
والله أعلم.