الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص يجد وقتا في أثناء وقت الصلاة يتسع لفعلها بطهارة صحيحة فعليه أن يصلي في هذا الوقت ولا يكون له حكم صاحب السلس، وأما إن كان لا يجد وقتا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة بأن كان هذا الخارج لا ينقطع أو كان انقطاعه متقطعا بحيث يتقدم ويتأخر ويحصل تارة ولا يحصل أخرى فحكمه حكم صاحب السلس، ولتنظر الفتوى رقم: 136434.
وحيث كان له حكم صاحب السلس فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل ويعصب الموضع إن أمكنه ولم يكن ذلك مضرا به، فإن كان العصب مضرا به فلا يلزمه، وحيث لم يأخذ حكم صاحب السلس فإنه يستنجي عند إرادة الصلاة ويتوضأ ويصلي كالصحيح، ولتنظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 126352، 128608، 170057.
والله أعلم.