الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تيقن هذا الشخص أن شيئا من صلواته قد وقع باطلا لإخلاله ببعض الشروط أو الأركان ففي لزوم قضاء هذه الصلوات التي ترك بعض شروطها أو أركانها خلاف بين العلماء ينظر تفصيله في الفتويين رقم: 109981، ورقم: 125226.
والأحوط أن يقضي تلك الصلوات خروجا من الخلاف وهذا قول الجمهور، وإن تيقن أنه أتى بما يفسد الصوم جاهلا ففي لزوم القضاء له خلاف كذلك بين العلماء، والذي نرجحه أنه لا يلزمه القضاء، مع أنه لو قضى احتياطا يكون حسنا، ولتنظر الفتويان رقم: 127842، ورقم: 79032.
وإن كان شاكا في إتيانه بما يفسد صلاته أو صومه لم يلزمه شيء، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها ولتنظر الفتوى رقم: 120064.
والله أعلم.