الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في جميع المال المدخر إن كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول لا فرق بين ما اكتسبته من مكافآت أوربحته من الاكتتاب في الأسهم إذا كانت الأسهم مما يشرع الاكتتاب فيه، فإن كان ربحها ناتجا عن استثمار محرم فلا تجب فيه الزكاة، بل يتخلص منه بصرفه إلى الفقراء والمساكين وليس لك سوى رأس مالك الذي اكتتبت به، وقد بينا كيفية زكاة الأسهم وتفصيل القول فيما يجب فيها إن كان للقنية أوللتجارة في الفتوى رقم: 1038.
وللفائدة في كيفية حساب زكاة السنوات الماضية تراجع الفتوى رقم: 121528.
وإذا لم تستطع الوصول إلى اليقين في القدر الواجب عليك إخراجه فاعمل بالتحري وأخرج ما تتيقن أو يغلب على ظنك معه أن ذمتك قد برئت، لأن هذا هو ما تقدر عليه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.