كتابة الطلاق لا يقع به الطلاق إلا بالنية

26-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
فتوى في الطلاق الكتابي والشروط التي يجب توفرها في الشهود العدول: أريد معرفة صحة طلاقي من زوجي فهو بعث لي بورقة طلاق كتب فيها، أنا طلقت زوجتي ـ فهل كتابة هذه الكلمة دون التلفظ بها أمام الشهود كاف لإيقاع الطلاق فهو لا يرضى إعطاء الرد وما إذا كان تلفظ بهذه الكلمة أو نوى بها أمام الشهود، أما عن الشهود: فالشاهد الأول حوكم بجريمة التزوير منذ مدة قصيرة، والشاهد الثاني هو ابن الأول وهو لا يعرف العربية، وورقة الطلاق كتبت بالعربية، فهل تصح شهادتهم، الرجاء الإفادة بالرد فأنا لا أعلم هل هذه الطلقة صحيحة أم لا؟ فهو قد طلقني في المرة الأولى باللفظ وأمامي دون شهود ثم أرجعني، ثم بدأ يهدد بالطلاق المعلق الذي بسبب النسيان فعلت ما نهاني عنه فأنا في حيرة، فهل تعتبر هذه الطلقة الثالثة أم الثانية؟ وهل علي عدة خاصة أنه هجرني مع أطفالي منذ سنة ونصف وهو في بلد وأنا في آخر ولا ينفق علينا، وقد طلبت منه الانفصال بدل تركي معلقة لذا كتبها، فهل يعتبر هذا إكراها وإجبارا له من قبلي، خاصة أنه لم يرد الرجوع لي، بل أراد أن أبقي على ذمته كي لا أتزوج مرة أخرى، وكي يستطيع زيارة الأطفال في المنزل مع الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

هذ السؤال فيه بعض الغموض وموضوعه من المواضيع التي تحتاج إلى المحكمة أو إلى مشافهة أهل العلم، لأن فيه إنكارا، وبعض جزئياته يحتاج إلى معرفة قصد الطرف الآخر، ولكننا نفيد السائلة ببعض الأحكام المتعلقة بقضيتها فنقول أولا: إن نفاذ الطلاق لا يحتاج إلى الإشهاد عليه، وانظري الفتوى رقم: 35332.

ثانيا: أن كتابة الطلاق تعتبر كناية ولا يقع الطلاق بها إلا مع قصده.

ثالثا: إذا فعلت الزوجة ما حلف لها زوجها على تركه ناسية - وكان قد حلف عليها من أجل منعها - فإنه لايحنث على ما قرره بعض أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 80271.

رابعا: إذا طلق الزوج زوجته أو طلقها عليه القاضي أو من يقوم مقامه فإن العدة تلزمها إذا كان قد حصل دخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة المعتبرة ولو لم يحصل بينهما لقاء بعد ذلك بأعوام كثيرة وتبدأ عدتها من الطلاق.

خامسا: لا يجوز للرجل أن يترك زوجته معلقة لا هي ذات زوج يقوم بواجباتها وحقوقها عليه ولا هي مطلقة، قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.

وللمرأة في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها لرفع ذلك الضرر عنها بتطليقها عليه أو بالقيام بحقوقها.

وأخيرا ننصحك بعرض هذه القضية على المحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، واعلمي أن المطلقة تعتد بثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض، أو بوضع الحمل من الحامل، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.

والله أعلم.

www.islamweb.net