الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وأكثر أهل العلم على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى أنّه يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فما دمت قد تلفظت بالطلاق الثلاث مدركا لما تقول، فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة فلك أن تراجعها ما دامت في عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وننصحك باجتناب الغضب الشديد والحرص على ضبط النفس.
والله أعلم.