الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تزوجت هذا الرجل وهو بهذا الحال فزواجك منه باطل بلا خلاف، قال ابن قدامة: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال لقوله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا{البقرة:221}.
والواجب عليك مفارقته فورا، أما إن كنت تزوجتيه مسلما ثم طرأ عليه الكفر فهو مرتد، فإن تاب ورجع للإسلام قبل انقضاء عدتك فالنكاح باق، وإن لم يتب حتى انقضت عدتك فقد انفسخ نكاحك منه منذ ارتد عن الإسلام فعليك مفارقته، وانظري الفتوى رقم: 25611.
والله أعلم.