الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتولى نكاح المرأة الكتابية وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد فالسلطان المسلم أو السلطان من أهل دينها، ولا يجوز أن يتولى نكاحها رجل من عامة المسلمين، قال ابن قدامة في المغني: وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة غير السيد والسلطان، وذلك لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ {الأنفال:73}.
فلا يصح هذا النكاح بولاية والد صديقتك، فالواجب فسخه، وإذا رغبتما في الاستمرار فيمكن تجديد العقد على الوجه الصحيح وإذا وجد من هذا الزواج أولاد فيلحقون بأبيهم، فالزواج الفاسد تترتب عليه بعد الدخول آثار الزواج الصحيح، كما هو مبين بالفتوى رقم: 22652.
والله أعلم.