الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك اعتماد التقرير المتضمن أوصافا غير حقيقية وتقديمه لجهة التأمين، وما أخذته زائدا عما تستحقه يلزمك رده إلى الشركة إذ لا حق لك فيه وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}. وقال : وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {النساء:161}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وبناء عليه فالواجب عليك الآن هو التوبة من هذه الذنوب والآثام والندم والاستغفار، كما يجب عليك رد ما زاد عما تستحقه إلى جهة التأمين.
وأما المحامي فيستحق الأجرة المتفق عليها على القول بجواز جعل الأجرة نسبة مما يحصل من العمل.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على ما يحصل ، من قال: هي إجارة بالمعنى العام فقد صدق، ومن قال : هي إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ، وإذا كانت إجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة فهنالك إن كان العوض شيئاً مضموناً من دين أو عين فلا بد أن يكون معلوماً، وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءاً شائعاً؛ كما لو قال الأمير في الغزو : من دلنا على حصن كذا فله منه كذا . انتهى.
لكنه يستحق تلك النسبة من المبلغ الحقيقي المستحق على جهة التأمين لا ما أخذ منها زورا وباطلا، فلو كنت أخذت من جهة التأمين مائة ألف مثلا وأعطيت المحامي ربعها(25000) ثم ظهر لك أن ما تستحقه هو خمسون ألفا فقط ورددت إلي جهة التأمين خمسين ألفا فالذي يستحقه المحامي هو ربع الخمسين المستحقة وهو (12500) ولك الرجوع عليه بما أعطيته زائدا عنها. ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى أرقام: 6566، 70079، 106578.
وأما مسألة دعوى الغبن في الإجارة فإن ثبت صحة ذلك وكون الغبن فاحشا وهو قد أتم العمل فيستحق أجرة مثله فحسب كما بينا في الفتوى رقم: 71813 .
والله أعلم.