الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 28385، بيان حدِّ عورة الصبي ذكراً أو أنثى، وبناءً على ذلك فالصبية ذات الثلاث سنين لا تطالب بتغطية رأسها لأنه ليس بعورة .
وأما تعويدها على الحجاب من الصغر واستحسان ذلك عليها فلا حرج فيه ولا في التنويه به .
ولم نعثر في الهدي النبوي على هيئة معينة للباس بنات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات أصحابه والتابعين في صباهن، ولا لباس البنات الصغيرات في الجاهلية.
وقد جاء في صحيح البخاري عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتي النبي صلى الله عليه سلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال ( من ترون أن نكسو هذه ) . فسكت القوم فقال ( ائتوني بأم خالد ) فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال ( أبلي وأخلقي ) .
والخميصة : ثوب من حرير أو صوف معلم أو كساء مربع له علمان، أو كساء رقيق من أي لون كان، أو لا تكون خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة.
وقوله : فأتي بها تحمل لأنها كانت طفلة .
هذا ويتعين على الأولياء منع البنات اللائي قاربن البلوغ من التبرج، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري.
وجاء في الموسوعة الفقهية: عَلَى الأَبِ أنْ يَمْنَعَ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ عَنِ التَّبَرُّجِ إِذَا كَانَتْ تُشْتَهَى، حَيْثُ لاَ يُبَاحُ مَسُّهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ. اهـ
والله أعلم.