الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مس المصحف لغير المتوضئ لا يجوز عند جمهور أهل العلم، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 35557،0، 138117.
وعلى ذلك، فإذا تعمد المحدث مس المصحف فإنه يأثم، ولا نعلم قولا لأحد من أهل العلم يقول بكفره، بل قال بعضهم بجواز مس المصحف الكامل للمحدث حدثا أصغر وإن كنا لا نفتي به، وإنما نذكره من باب استبعاد ما تخشينه من الكفر، وقد نظمه بعض الفقهاء بقوله:
وصاحب الأصغر قال ابن بشير * يمس للكامل في القول الشهير
بـل قـال ذا جـاز بـالاتـفـاق * نص على ذلك عبد الباقي.
وما ذكرت أنه يقع لك نستبعد أن يكون تهاونا بالقرآن، ولعله يكون تكاسلا عن الوضوء.. ولذلك ننصحك بالابتعاد عن هذه الشكوك والأوهام، فقد تجرك إلى ما لا تحمد عقباه من الوسواس، نسأل الله تعالى أن يعافيك.
والله أعلم.