يحرم على الزوجة سب زوجها وطلب الطلاق دون مسوغ شرعي

17-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الإسلام في سب الزوجة لزوجها أثناء الخلاف، وذلك لوجود رقم تليفون خطيبته القديمة والتي قامت بالاتصال بها دون علمه وسبها، فقامت الأخرى بسبها أيضا، وبناء عليه قامت بسب الزوج ودون أن تعطيه فرصة للكلام وتطلب الطلاق؟.

الإجابــة:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم سب الزوجة لزوجها بالفتوى رقم: 1032.

ووجود تلفون خطيبته السابقة لا يسوغ لها سبه بحال، وإذا تعمدت البحث عن هذا الرقم من خلال هاتف زوجها فهذا نوع من التجسس لا يجوز، كما أسلفنا القول فيه بالفتوى رقم: 111601.

وقد أخطأ الزوج بتركه ذلك الرقم في جهازه، فقد يكون وجوده مدعاة للاتصال بها، ومن جهة أخرى مثارا لشكوك زوجته فيه وحدوث مثل هذه المشاكل، وأما طلبها الطلاق فلا يجوز إن لم يكن له ما يسوغه، فقد وردت السنة بمنع المرأة من طلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس، فيمكن مراجعة الفتوى رقم: 37112، ففيها بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق. 

والله أعلم.

www.islamweb.net