الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك يقوم بشراء الأدوات المطلوبة في مشروع العميل ويتملكها فتصبح في ضمانه ثم يبيعها للعميل بالمؤجل أو المقسط بثمن يزيد عن ثمن الشراء فهذا الذي يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز، وإن كان البنك لا يملك هذه الأدوات ولا تدخل في ضمانه فلا يجوز لأنه في حقيقة الأمر أقرضه ثمن هذه الأدوات ثم أرجع القرض بفائدة وهذا هو الربا، وانظر الفتوى رقم:
13476 والفتوى رقم:
12927.
والله أعلم.