الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسافر إذا دخل وطنه زال عنه حكم السفر، لأنه صار مقيماً، وسواء دخل وطنه للإقامة، أو للاجتياز، أو لقضاء حاجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج للغزوات مسافراً، ثم يعود إلى المدينة، ولم ينقل عنه أنه كان يجدد نية الإقامة أو يأمر بها غيره لأن وطنه متعين للإقامة، فلا حاجة إلى التعيين بالنية، ودخول الوطن الذي ينتهي به حكم السفر هو: أن يعود إلى المكان الذي بدأ منه القصر.
فإذا فاتت المسافر صلوات في السفر قضاها في الحضر تامة عند الحنابلة والشافعية في الأصح، لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزواله، ولتغليب جانب الحضر.
ولمعرفة أحكام الجمع والقصر في السفر راجع الفتوى رقم:
5891.
والله أعلم.