منع الزوج من استعانة زوجته بأهل زوجها للإصلاح

20-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت طلاقا رجعيا وزوجي يمنعني أن أكلم أهله في هذا الموضوع حتى لا أستطيع أخذ مساعدتهم على رجوعي، أنا أريد أن أرجع إلى زوجي فهل طلب المساعدة من الأهل يكون عصيانا لأمر زوجي؟ وهل هذا ينافي التوكل على الله حيث تكون المساعدة أن يفهموا زوجي أو توضيحا لبعض الاختلافات؟ وماذا أفعل حتى أرضي زوجي؟ وقد طلقني وأنا في بيت أبي، والآن أريد أن أرجع إلى بيت زوجي لكنه لن يسمح لي بذاك، أريد نصائح جزاك كم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطاعة الزوجة لزوجها لا تجب بإطلاق ولكنها مقيدة بكونها فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 115078.

فليس من حق زوجك منعك من إخبار أهله أو غيرهم والاستعانة بهم للتوفيق بينك وبينه، خاصة وأن الإصلاح بين الزوجين وتحقيق الألفة بينهما أمر مقصود للشرع، فسعي الزوجة في هذا السبيل سعي في الخير، واستعانتك بأهله لا ينافي التوكل على الله تعالى، إذ إن فعل الأسباب من تمام التوكل، فتركها نوع من التواكل لا يرتضيه الشرع، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 53203.

ومما نود أن ننبه عليه هو أن إخبارك أهله قد يكون سببا في تعقيد المشكلة بينك وبينه، فإن غلب على ظنك ذلك فابحثي عن سبيل آخر للإصلاح، ولا تنسي أن تكثري من الدعاء، فالله تعالى هو الذي يملك قلوب العباد ويصرفها كما يشاء.

والله أعلم.

www.islamweb.net