الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فتقسيم التركة كما يلي:
1ـ للزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
2ـ للبنات الثلثان؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
3ـ والباقي للإخوة والأخوات إن كانوا أشقاء أو لأب.
والمسألة من 24 وتصح من 144.
للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهم.،
ولكل بنت ستة عشر سهما.
ولكل أخ عشرة أسهم.
ولكل أخت خمسة أسهم.
وهذه صورتها:
التركة | 24*6 | 144 |
الزوجة | 3 | 18 |
البنات 6 | 16 | 96 |
الأخوات2 الإخوة 2 |
5 |
10 20 |
وإن كان الإخوة من جهة الأم فلا إرث لهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالبنات. وحينئذ يرد ما بقي بعد فرض الزوجة على البنات.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.