الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 173779، ما يجب على من لزمه القضاء ونسي عين الصلاة الفائتة ، ثم إن من شك في فعل الصلاة فالأصل أنه لم يفعلها ومن ثم فيلزمه قضاؤها ، وذهب الحنفية إلى أنه إن شك بعد خروج الوقت لم يلزمه القضاء ، وإن كان عنده ظن غالب بأنه صلى فإنه كاليقين يخرج به من العهدة ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :175681، هذا كله في حق غير الموسوس. أما الموسوس فلا يطالب بالقضاء، فإذا غلب على ظنه أنه صلى ثم طرأ عليه الشك بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك الصلاة ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51898 ،
وعليه؛ فما دامت السائلة تعتقد ويغلب على ظنها أنها قضت تلك الصلوات فلا تطالب بالقضاء مرة أخرى، لأنها تعاني من الوسواس وتنسى كثيرا وتشك كثيرا ، والذي ننصحها به ـ هو أن تتجاهل تلك الوساوس جملة ولا تلفت إليها ، فإن الاسترسال معها من أعظم ما يجلب العناء والحرج والمشقة ، نسأل الله لها العافية ولجميع المبتلين بهذا الداء.
والله أعلم.