من قام بواجب النهي عن المنكر ولم يُستجب له

28-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أخواتي الصغيرات يقمن بتشغيل الأغاني في المنزل من هواتفهن، وأقوم أنا بإغلاق الهاتف وإغلاق الأغاني. وحدث هذا كثيراً ولم يحدث أن فاض بي الكأس، قلت لهم التي ستشغل أغاني مرة أخرى على الهاتف سأمسح تلك الأغاني من الجهاز نهائيا، وذهبن إلى أبي مسرعات وشكين له أمري، فنهرني بشدة وقال لي لا حكم لك عليهن، ومرت الأيام وشغلن الأغاني أمامي، ورفعت صوتي عليهن وقلت لهن: لا أريد أن أسمع مزمار الشيطان في البيت، وأقسمت بالله أني لو سمعتهن يشغلن الأغاني مرة أخرى سأمسح الكارت نهائيا من الأغاني، فشكين الأمر لوالدي مرة أخرى فقال لي آخر تحذير لك دعك منهن ليس لك شأن بهن، اتركهم يتمتعن قليلا، هذه فترة وستذهب، وقال لي أن لا ألمس جهازهن مرة أخرى، وسوف يطردني من البيت إن مسحت هذه الأغاني. فهل علي حساب إن تركتهم يشغلن الأغاني بناء على رغبة أبي، مع العلم أني لو حذفت الأغاني من هواتفهن سوف أطرد من البيت. ماذا أفعل أرجو الإفادة ؟
ملاحظة:
أبي لا يقبل أية نصيحة دينية نهائيا، مع أنه لا يضيع فرضا من الصلاة، ولكن لا يقبل أية نصيحة من أحد مهما كان، ووصل به الحال لكره مشائخ الدعوة الكرام، ويغير القنوات الدينية إلى قنوات الرقص والأغاني عندما نشغل القنوات الدينية، ولا نعرف السبب. هذا الأمر حدث منذ سنتين تقريباً بعد أمر اعتقالي وخروجي من المعتقل.
وجزاكم الله خيراً

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك وغيرتك، ولكن طالما أن الحال كما ذكرت، فعليك أن تبذل لعائلتك نصيحتك برفق ولين، وابتعد عن التهديد والوعيد، فإن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بحلم وحكمة، فقد أديت ما عليك، ولا يضرك بعد ذلك مخالفة من خالفك، طالما أن هذا هو المتاح المقدور عليه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة: 105]. وقال سبحانه: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) [الغاشية].
ثم نذكرك بعظم حق والدك، وإن كان يعمل شيئا من المعاصي ويصر عليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110611.
وأما اليمين الذي أقسمته ومنعك والدك من الإبرار به، فعليك فيه كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 61678، 26595، 11096.

والله أعلم.

www.islamweb.net