الحقوق الشرعية والقانونية للمطلقة

28-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
تم عقد قراني على ابن عمي وسافر لعمله بالخارج ولإعداد بيت الزوجية هناك، وبعد 3 شهور عاد فجأة وتزوج بأخرى سرا دون علم أهله ودون علمنا جميعا وعندما علمنا طلبت منه الطلاق وأريد أن أعرف حقوقي الشرعية والقانونية، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان الحقوق الشرعية للمطلقة بالفتويين رقم: 8845، ورقم:  1955.

وأما الحقوق القانونية فلا علم لنا بها، وهي لا عبرة بها إذا كانت مخالفة للشرع، وزواج الرجل من زوجة ثانية مباح شرعا ولا يلزمه استئذان الزوجة الأولى، ولو فعل لكان أفضل، لما في ذلك من تطييب خاطرها، ولا مانع في الشرع أن يتزوج الرجل بثانية قبل أن يدخل بالأولى، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 3002.

إلا أنه قد يكون الأفضل أن يؤخر ذلك حتى يدخل بالأولى مراعاة لمشاعرها ومشاعر أهلها ودفعا للحرج عنهم، ولا يشترط في حقه أيضا إعلام أهله.

واعلمي أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، لثبوت النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من مسوغات طلب الطلاق زواج الرجل من زوجة ثانية، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 37112.

وعلى كل تقدير فقد لا يكون الطلاق الحل الأفضل بالنسبة للمرأة فتنبهي.

والله أعلم.

www.islamweb.net