الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من النذر لا يجوز الوفاء به، لما فيه من الإفساد وأذية المسلم، فهو من نذر المعصية التي يحرم الوفاء بها، ولا شيء فيه عند أكثر أهل العلم، وذهب البعض إلى أن فيه كفارة يمين، لما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. صححه الألباني.
ولذلك، فالأحوط لزميلتك أن تخرج كفارة يمين إذا تزوجها ذلك الرجل، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليها صيام ثلاثة أيام، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 65338، 132862، 1125، وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة عن النذر.
والله أعلم.