من محاذير التسويق الشبكي شبهة القمار

29-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هناك شركة اسمها جولد ماين تعمل في نظام التسويق الشجري الثنائي، وتتميز الشركة بالآتي:
1-إذا كان المنتج المتداول في عملية التسويق حلالاً
2- إذا كان المنتج يلبي حاجة حقيقية وفعلية للمستهلك.‏
3- إذا كان ثمنه هو ثمن المثل في السوق
- ليس له أي شكل هندسي
- يوجد هناك منتج له مواصفاته، ومزاياه معروفة وبأسعار تنافسية مع أسعار المنتجات المماثلة
- ليس فيه قاعدة طردية بل إنه يمكن للذي بدأ العمل حديثا أن يربح أكثر من الذي سبقه إن كان المشترك الحديث قد عمل بشكل أصح وأدق
- ليست هناك نهاية محددة للعمل بل إن العمل هنا يمكن أن يورث - ليس هناك أي تحديد زمني للعدد المطلوب بل هو أمر مفتوح، كما أن المشتركين قبل أن يحصل المشترك على عمولة عليهم يبقون مخزونين لديه كالرصيد المجمد، ومتى ما حقق حالة التوازن فسيستلم العمولة حسب الاتفاق
- ليس فيه جهالة العمل وهو علم يدرس في الكليات ذات العلاقة, وفيه رسائل ماجستير ودكتوراه. لو كانت هناك شبهة في العمل معها بسسب أنك تأخذ عمولات عن غير الأشخاص الذين جلبتهم وهذا فيه شبهة حرام؟ أو يمكن أن يصاغ هذا الاعتراض كالتالي أنك تدفع المال للحصول على المال، والمال الذي نحصل عليه أكبر من المال الذي دُفع وبهذا تكون هناك شبهة للربا ؟
الجـواب: أولا: إن الربا واضح وهو إعطاؤك للمال بمبلغ معين ثم تسترده بشكل مؤكد بعد فترة معينة بمبلغ أكبر.. هذا هو الربا، أما في عملنا اسأل نفسك: لماذا أعطيت المال؟ لكي تشتري به منتجا بالتأكيد وليس لغرض أخذ مال فيما بعد من الشركة أكبر مما دفعت وبشكل مؤكد، والدليل هو الواقع إذ إنك إذا دفعت المال لشراء المنتج ولم تقم بالعمل المتفق عليه فإن الشركة لن تعطيك أي مبلغ وهذا واضح لا لبس فيه، (تعمل – تقبض .. لا تعمل –لا تقبض) إذن فالذي يقول إن دفعي للمال للحصول على مال أكبر هو قفز على الحقائق ولا يسير بالتسلسل الصحيح للعمل . وسنوضح كيف أن الشركة تعطيك ثلاث خيارات .. منها أنك تشتري منتجا ولا تعمل.
ثانيا: إذا قلت ولكني دفعت المال من أجل الشراء ولكن نيتي الحصول من العمل بعدها على مبالغ أكبر مما دفعت من المال ؟ نقول وهل أي عمل تجاري أو غيره إلا مثل حالتك هذه .... فالتاجر ماذا يفعل ؟؟ يشتري بضاعة معينة لغرض بيعها بثمن أكبر والربح ... أليس كذلك. فهل تستطيع أن تقول إنه يدفع المال لأنه نذر نفسه لخدمة المواطنين من دون مقابل سيفلس حتى لو كان عنده منجم ذهب، ولا أحد يقول إنه في خدمة المال وهذا يشبه من يقول لك :أنت مثلا أكيد تعمل في وظيفة أوعمل ما لماذا تتقاضى راتبا؟) هل هذا يقوله عاقل؟ وهل يعقل أن نقول إن الإنسان في هذه الحالة لخدمة المال .. وإلا ففي هذه الحالة وعلى هذا الأساس كل إنسان يعمل لخدمة المال لأن هدفه المال وأخذ أجر لقاء تعبه بالعمل.. حتى معلم القرآن .. وحتى عامل التنظيفات ..
ثالثا : قد يسأل شخص آخر: اعتـــــــراض ( إذن .. لماذا تقوم الشركة بإعطائك أموالا من الذين لم تسوق لهم مباشرة أي تعطيك على أشخاص لم تقم أنت بالتسويق لهم بصورة مباشرة؟ الجواب: إن الشركة أعطتك حق الوكالة ومعلوم أن الوكيل لا يسوق بشكل مباشر بل بينه وبين المشتري سلسلة من الوسطاء ومع ذلك فإن له من الوكيل الأقدم أو من المصنع نسبة معينة من الذين يأخذون منه المنتجات، وهذا معروف جدا ومعلوم لكل أهل التجارة .
2- السبب الثاني أن الشركة لم تمنع عن المشترك أن يجلب أشخاصا أكثر من اثنين حتى مع مرور الوقت, أقصد بأن الشخص الذي يشترك ويصبح لديه شجرة من المشتركين يستطيع أن يجلب أشخاصا آخرين جدد، ولكنه سوف يضعهم تحت آخر شخص من المشتركين القدماء، إذن فهو يستطيع أن ينفع آخر شخص من المشتركين في شجرته. فلماذا لا يستفيد منهم ؟ مثال : لو أن زيدا لديه مشتركون كالتالي : إذن أصبح حسن وصالح وثابت تحت كل المشتركين القدماء فهم سينفعونهم جميعا أي أن حسن سينفع 1500 وصالح وثابت سينفعون 2000 . إذن زيد لما كان له القدرة على إفادة هؤلاء المشتركين فله إذن الحق بالاستفادة منهم أيضا بالمقابل .
3- إن الشركة نفسها أعطته هذا الحق وهو ليس متعديا على حقوق غيره ولا يأخذ أو ينقص من حقهم أي شيء، أي يأخذ أجره وأجر من عمل به ولا ينقص من أجورهم شيئاً .. وإنه يأخذ العمولة من الشركة نفسها لا من الذين قبله ولا الذين بعده، وبذلك يرد على قول من قال إن المشتركين القدماء يأخذون عمولاتهم من المشتركين الجدد وهذا الكلام ليس صحيحا, فعندما يشتري المشترك الجديد بضاعة تتم عملية البيع والشراء، لذا فإن المنتج قد أصبح ملكا للمشتري والأموال التي دفعها ملكا للشركة وليس للمشتركين القدماء، ثم بعدها إذا كان المشترك القديم قد حقق الشروط يُعطى من قبل الشركة نفسها عمولة, لا من أموال المشتركين الجدد وهذا واضح لا لبس فيه، إذن العمولات التي تعطى هي من قبل الشركة سواء هو أو غيره من جلبهم.
ما هو حكم هذه الشركة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته يشبه الرد على المحاذير التي ذكرناها في جملة من فتاونا السابقة حول نظام التسويق الشبكي، وخلاصة القول في هذا أنه إذا كان يشترط للاشتراك في ذلك النظام أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة، أو يبذل رسوما مقابل ذلك فلا يجوز الاشتراك فيه، لأنه حينئذ يؤول إلى كونه قمارا، إذا الحامل على شراء السلعة في الغالب هو ما يرجوه المشترك من الربح، وقد يكون له ذلك فيغنم وقد لا يكون فيغرم ثمن السلعة. وهذا غرر وقمار لأن حقيقة القمار هي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر؛ كما رواه مسلم في صحيحه.

والله أعلم.

www.islamweb.net