الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن الإمام يحمل عن المأموم سهوه عن غير الفريضة ما دام مقتديا به، فإذا سلم الإمام انقطع الاقتداء، فإن سها المأموم بعد سلام إمامه سجد سجود السهو، والواجب في الحالة المكذورة أن يبادر إلى الجلوس والسلام ولا يجوز له تعمد إتمام الركعة الزائدة وإلا بطلت صلاته إن كان عالما عامدا، فإن بادر إلى الجلوس والسلام وسجد للسهو كان فعله صوابا، وانظر الفتويين رقم: 141489، ورقم: 70518.
والله أعلم.