الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في تقرر الأحكام هو غلبة الظن كما قال صاحب المراقي:
بغالب الظن يدور المعتبر.
وقال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام. اهـ.
وجاء في القواعد للمقري قوله:قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساوٍ للمحقق في الحكم، وقد دل على ذلك قوله تعالى في شأن المهاجرات: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ {الممتحنة:10} ـ ومعلوم أنه لا سبيل إلى العلم اليقيني بإيمانهن، وإنما المقصود حصول غلبة الظن بأنهن مؤمنات، وقد سمى الله حصول هذه الغلبة علماً، وفي الصحيح من حديث أم سلمة مرفوعاً: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، وفي رواية: ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها، أو يذرها ـ متفق عليه، فقوله: فأحسب أنه صادق ـ دليل على العمل بالظن الغالب. اهـ.
وبالتالي، فينبني المنع أو الجواز على غلبة الظن، فإن غلب على ظنك أن من تستأجر منك تلك الفساتين ستسخدمها في التبرج بها فلا يجوز لك التأجير لها وإعانتها على ما تريد، وإن صرحت بضده، وإن غلب على ظنك أنها لن تتبرج به فلا بأس، ولو استخدمته في التبرج فعليها الإثم وحدها ولا يلحقك إثم بسبب ذلك.
والله أعلم.