الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن أكثر مدة الحيض عند الجمهور هي خمسة عشر يوما، وأقل مدته عندهم يوم وليلة، ولا حد لأقل مدة الحيض عند المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، وهذا مذهب الحنابلة، فإذا رأيت نقاط الدم المذكور في زمن يصلح أن تكون فيه حيضا فإنك تعدينها حيضا، وذلك بأن يكون مجموع الأيام التي ترين فيها هذه النقاط وما يسبقها أو يلحقها من دم وما يتخلل ذلك من نقاء لا يزيد على خمسة عشر يوما، فإن تجاوزها علم بذلك أنك مستحاضة، وانظري الفتويين رقم: 118286، ورقم: 100680.
وأما ما ترينه من نقاط الصفرة والكدرة فلا تعديها حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وإذا ثبت كونك مستحاضة بأن زادت مدة الدم على خمسة عشر يوما أو كان مجموعه لا يبلغ يوما وليلة في قول الجمهور فإنك تفعلين ما تفعله المستحاضة مما بيناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 115704.
ويجب عليك متى حكم بكون ما ترينه من الدم استحاضة أن تتطهري من هذا الدم وتتوضئي وتصلي، ثم إذا كنت تجدين في أثناء الوقت زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة فعليك أن تصلي في هذا الوقت الذي ينقطع فيه الدم، وإذا كان نزول الدم يستغرق جميع الوقت بحيث لا تجدين زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة فتوضئي بعد دخول الوقت وصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وانظري الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.