لا يجوز تزوير الفواتير والكشوف الطبية للحصول على تعويض من جهة العمل دون استحقاق

10-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظفة في مصلحة حكومية، وعلاجنا على نفقة هذه المصلحة؛ حيث إننا نحضر من أي طبيب معالج فاتورة بثمن الكشف وفواتير من أي صيدلية بقيمة العلاج وتعطينا المصلحة ثمن هذه الفواتير، والطبيب الذي يعالجني يصرف لي أدوية بعضها يوجد بالصيدليات وبعضها لا يوجد، فأشتريها من عنده ولا يكتب لي فواتير بثمن هذه الأدوية، فهل يجوز لي أن أحصل على فواتير من أي صيدلية بثمن هذه الأدوية باسم أي علاج آخر ضمن الموجود بالروشتة؟ وأيضا ذهبت إلى الطبيب وكانت أختي معي وكانت تشتكي من بعض الأشياء فسألت الطبيب فكتب لها روشتة خاصة بها، وعندما أردت أن أدفع لها ثمن الكشف رفض، فهل يجوز لها أن تقدمها للمصلحة التي يعمل بها والدي، لأن الأبناء يحصلون على نصف تكاليف العلاج من المصلحة التي يعمل بها الأب؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضابط فيما ذكرت يرجع إلى شروط استحقاق الموظف للتعويض حسبما اتفق عليه في العقد بينه وبين جهة العمل، وكتابة فواتير مزورة أومطالبة جهة العمل بعوض عن كشف لم يأخذ الطبيب عوضا عنه ونحو ذلك مما فيه تحايل وتدليس لا يجوز ما لم يبين ذلك لجهة العمل، فإن رضيت بالدفع فلا حرج وإلا فلا يجوز التحايل عليها، وتزوير الفواتير والكشوف الطبية للحصول على تعويض من جهة عملك أوالمصلحة التي يعمل بها والدك لا يجوز، لحرمة تلك الأفعال، كما بينا في الفتوى رقم: 52919.

والله أعلم.

www.islamweb.net