الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نرى على الموسوس حرجا في أن يأخذ بأسهل الأقوال وأرفقها به، وليس هذا من تتبع الرخص المذموم ـ إن شاء الله ـ بل هذا من الترخص للحاجة، وقد بينا في الفتوى رقم: 134759، أن الأخذ ببعض رخص العلماء للحاجة ليس من الترخص المذموم.
ولا يرتاب من عرف ما يفعله الوسواس بأهله في أن الوسوسة من شر الأدواء وأفتك الأمراض وأضرها على دين العبد ودنياه، فكون الموسوس يعمل بالقول الأيسر ريثما يعافيه الله تعالى مما لا بأس به البتة ـ إن شاء الله ـ وأما في الأحوال العادية فالأصل هو أن المكلف يستفتي من يثق بعلمه ودينه إذا اختلفت عليه الفتوى، ولتنظر الفتوى رقم: 120640.
وحكم التمذهب بمذهب معين مبين في الفتوى رقم: 169151، فلتراجع.
والله أعلم.