حكم من قال لزوجته: فكري في الانفصال بجد

13-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
كتبت الكتاب علي خطيبتي ولم أدخل عليها بعد، وقلت لها قبل الدخول عليها وأثناء فترة كتب الكتاب لحصول بعض المشاكل بيننا: فكري في الانفصال، وفكري في الانفصال بجد ـ أربع مرات متفرقة، وذلك للتهديد ومحاولة مني لتغيير أسلوبها، فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخ.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح فيه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

ولا شك في أن أمرك لزوجتك بالتفكير في الطلاق لا يدل على الفرقة، وأقصى ما فيه أنه تذكير لها به، وأنه ينبغي لها أن تتجنب ما يمكن أن يؤدي إليه، وبناء على ذلك، فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت.

والله أعلم.

www.islamweb.net