الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شك المصلي في عدد الركعات فعليه أن يبني على الأقل المتيقن، وحيث تبين له بعد أن فعل ما يجب عليه من البناء على الأقل أنه لم يزد في صلاته فسجد للسهو، ثم سلم فقد أصاب فيما قام به، ولا تجب عليه الإعادة بسبب الزيادة المتيقنة، لأنها تمت على وجه النسيان والسهو، ولا شيء عليه غير سجود السهو.
قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح صحيح مسلم: وقال مالك والشافعي وأحمد ـ رضي الله عنهم ـ والجمهور: متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملا بحديث أبي سعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. انتهى. ولتنظر الفتوى رقم: 20411.
والله أعلم.