أقوال العلماء فيمن بينه وبين إمامه حائل
22-6-2002 | إسلام ويب
السؤال:
شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا على ما تقدمه للإسلام والمسلمين.عندنا في المدينة التي نقيم فيها مشكلة المسجد أي مشكلة المكان بالتحديد فمكان الصلاة عبارة عن منزل والمكان صغير وبمجهود بعض الإخوة حصلنا على قاعة للصلاة ولكن في رمضان ويوم الجمعة نستعمل القاعة للرجال والمكان الآخر عبارة عن منزل للنساء ويوجد بينهما طريق للسيارات ومكان النساء يصلين فيه صلاة التراويح والجمعة ونحن الرجال نصلي في المكان الآخر ونستعمل جهاز الصوت بين القاعتين لكن بعض الأئمة استنكروا ذلك وقالوا لنا لا يجوز للنساء أن يصلين معكم لأن القاعة ليست واحدة ويجب أن تكون مبنى واحداً مع العلم أن القاعتين صغيرتين ولا نستطيع أن نجمع الرجال والنساء فما رأيكم؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن صلى خارج المسجد وبينه وبين إمامه حائل بحيث لا يراه ولا يرى أحداً ممن يراه من المأمومين، والأحوط المنع إلا لحاجة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت صفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: المنع، كقول أبي حنيفة.
والثاني: الجواز: كقول الشافعي.
وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق، ففيهما عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في المسجد دون غيره، وقيل: يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة، ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك، فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة). أ.هـ
والذي ننصحكم به هو أن تسعوا لإصلاح المكان إن استطعتم بحيث تكون هناك رؤية من النساء للإمام، أو لمن يراه، وأما بالنسبة للحال الذي أنتم عليها الآن فالأولى أن تصلي النساء في بيوتهن فهي خير لهن، وبمثل هذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
والله أعلم.