الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبينونة نوعان: صغرى وكبرى، فالصغرى تكون بانتهاء العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وهي لا تحرم المرأة على زوجها، بل يحل له أن يتزوجها بعقد جديد، ولا يشترط أن تتزوج قبل هذا العقد بغيره. أما البينونة الكبرى فلا تحل المرأة لزوجها حتى تنقضي عدتها وتتزوج برجل آخر زواج رغبة ويدخل بها، فإذا طلقها واعتدت، حلت لزوجها الأول، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 39176.
والطلاق الذي يحكم به القاضي يعتبر طلاقاً بائنا، ولكنه بينونة صغرى، بمعنى أن الزوج لا يملك إرجاع زوجته في عدتها، ولكن يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا رضيت هي بذلك. فطلاق القاضي وحده لا يقوم مقام طلاق الثلاث، ولا يحرم الزوجة على زوجها، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 52538، 62691، 128240.
وعلى ذلك فلا حاجة للسائل أن يطلق امرأته قبل أن يطلقها القاضي. ولكن عليه أن يسعى لإصلاح الأمر بينه وبين زوجته، والنظر في شكواها وتضررها إن وجد لإزالته. وراجع الفتويين: 2019، 33363.
والله أعلم.