طلاق القاضي هل يعتبر بينونة كبرى أم صغرى

20-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء إفادتي لأني محتاج جدا.
رفعت زوجتي علي قضية طلاق للضرر بدون أي سبب وما زالت القضية في المحكمة، لدي طفل واحد من زوجتي أنا متمسك بها ولا أريد أن أطلقها من أجل هذا الطفل، علمت أن المحكمة إذا طلقتها فسيكون ذلك طلاقا بائنا بينونة كبرى أي لا يمكن أن أرجعها مرة أخرى إلا إذا تزوجت بآخر. وحتى أتفادى هذا أريد أن أطلقها قبل صدور قرار من المحكمة. فهل هذا الطلاق سيكون بائنا أم يمكنني أن أرجعها مستقبلا؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبينونة نوعان: صغرى وكبرى، فالصغرى تكون بانتهاء العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وهي لا تحرم المرأة على زوجها، بل يحل له أن يتزوجها بعقد جديد، ولا يشترط أن تتزوج قبل هذا العقد بغيره. أما البينونة الكبرى فلا تحل المرأة لزوجها حتى تنقضي عدتها وتتزوج برجل آخر زواج رغبة ويدخل بها، فإذا طلقها واعتدت، حلت لزوجها الأول، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 39176.
والطلاق الذي يحكم به القاضي يعتبر طلاقاً بائنا، ولكنه بينونة صغرى، بمعنى أن الزوج لا يملك إرجاع زوجته في عدتها، ولكن يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا رضيت هي بذلك. فطلاق القاضي وحده لا يقوم مقام طلاق الثلاث، ولا يحرم الزوجة على زوجها، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 52538، 62691، 128240.

وعلى ذلك فلا حاجة للسائل أن يطلق امرأته قبل أن يطلقها القاضي. ولكن عليه أن يسعى لإصلاح الأمر بينه وبين زوجته، والنظر في شكواها وتضررها إن وجد لإزالته. وراجع الفتويين: 2019، 33363.

والله أعلم.

www.islamweb.net