الواجب في المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال

20-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
عندي شبكة نت، وكنت اشتريت فيها بعض الأجهزة من مال فيه شبهة، ولكني لم أفكر في حرمة هذا المال إلا بعد ذلك بفترة فأنا متحير هل أخرج مالا صدقة على قدر هذا المال أم أن الشبكة كلها حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا أخرجت قدر المال الحرام ورددته إلى أصحابه إن كان مأخوذا بغير حق من مالك معين، أو صرفته في مصالح المسلمين ودفعته إلى الفقراء إن لم يكن له مالك معين أو يئست من الوصول إليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين

فإذا فعلت ذلك برئت ذمتك وطاب لك ما بقي عندك من مالك الحلال.

قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له.

والشبكة المذكورة لا حرج عليك في الانتفاع بها، ولا يؤثر فيها كون ثمنها بعضه محرم أو فيه شبهة، لأن المال الحرام له تعلق بالذمة لا بعين ما استعمل فيه .

وبناء عليه، فالشبكة ليست محرمة ولا يلزم التخلص منها، وإنما يكفيك أن تخرج قدر المال الحرام الذي استعملته فيها. وللفائدة انظر الفتويين: 94884، 133644.

  والله أعلم.

www.islamweb.net